«القانون لا يُستشار»: توصية من مفوضي الدولة برفض استئناف وزارة التعليم لإلغاء إدراج مادة العربية ومادة التاريخ في الشهادات الدولية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها القانوني الصادر بشأن الطعن رقم 44946 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، برفض الطعن موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 فيما تضمنه من إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة.
خلفية الطعن قرار أثار الجدل وأولياء الأمور
وكان وزير التعليم قد أصدر القرار المطعون عليه بإلزام المدارس الدولية والأجنبية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الثانوية، مع احتساب مادتي العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن المجموع الكلي لنتائج الطلاب.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية، لا سيما بين أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية، الذين اعتبروه تعديًا على قواعد المساواة والعدالة التعليمية، فضلاً عن كونه صدر دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
التقرير القانوني: قرار مشوب بعيب البطلان
في تقريرها المفصل، أكدت هيئة مفوضي الدولة أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 مشوب بعيب جسيم في المشروعية، لأنه صدر دون العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والدستور، التي تلزم بعرض مثل هذه القرارات الجوهرية على المجلس وموافقته عليها قبل إصدارها.
وأشار التقرير إلى أن القرار تضمّن أحكامًا جديدة لم ترد في القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، لا سيما فيما يتعلق بإدخال العربية والتاريخ ضمن المجموع الاعتباري، وهو ما يتطلب إعادة العرض القانوني على المجلس المختص.
المحكمة تؤكد: المجلس الأعلى للتعليم ليس جهة استشارية فقط
رفضت هيئة المفوضين ما ساقته الوزارة من أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي جهة استشارية فقط لا يُلزم أخذ رأيها، مؤكدة أن المجلس يمثل سلطة تنظيمية ملزمة وفقًا لنصوص قانون التعليم، وأن أي تجاهل لموافقته يُعد مخالفة صريحة تهدد مشروعية القرار.
كما اعتبر التقرير أن القرار المطعون عليه يؤثر على مركز قانوني هام يتعلق بمستقبل الطلاب وأولياء الأمور، ولا يجوز اتخاذه دون استيفاء الضمانات القانونية، وعلى رأسها العرض والموافقة.
واختتمت الهيئة تقريرها بالتوصية بـ:
قبول الطعن شكلًا (نظرًا لاكتمال شروطه الشكلية)
ورفضه موضوعًا لافتقاده الأساس القانوني.
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، تطبيقًا للمادة 270 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قد يهمك أيضاً :-
- مصادر تعليمية: من غير المحتمل إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات هذا العام
- وزير التعليم يعلن عن القرار الوزاري لإنشاء اللجنة الدائمة لتقديم خدمات شاغلي وظائف هيئة التعليم في ديوان وزارة التعليم
- شيخ الأزهر ووزير التعليم يتباحثان حول إدراج "وثيقة الأخوة الإنسانية" في البرامج الدراسية
- الطلاب المفصولون بسبب الغياب: المدارس تكشف عن الأسماء المحرومة من امتحانات أبريل
- فرصة مميزة: منح جامعة موناش الممولة بالكامل لعام 2025 للباحثين المحليين والدوليين
تعليقات