بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة - خبر صح

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة - خبر صح, اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 03:07 مساءً

مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

كود تعريفي لكل حاج

وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق